عبد الرزاق الصنعاني

166

المصنف

إذا أنكح الصبيين وليهما ، فماتا قبل أن يدركا ، فلا ميراث بينهما . ( 10366 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لو أن صغيرين ( 1 ) أنكح أحدهما أبوه والاخر وليه ، فإن مات الذي أنكحه أبوه ورثه الاخر ، وإن مات الذي أنكحه وليه لم يرثه الاخر ، قال معمر : فلم يعجبني ما قال : لا ميراث بينهما . ( 10367 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن شبرمة قال : الصغيران بالخيار إذا أدركا . ( 10368 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : هما بالخيار إذا أدركا . ( 10369 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا أنكح ولي صبيا فلم يخاف نفسه أو غيره تاركا إذا كان نظرا ينظر له . ( 10370 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر وعبد العزيز بن عمر ، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل له : إذا أنكح اليتيم واليتيمة وهما صغيران ، فهما بالخيار إذا بلغا . ( 10371 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : سمعنا أن اليتيمة لا يكرهها أخوها ، وإن كان رشيدا ( 2 ) .

--> ( 1 ) في " ص " " صغيران " . ( 2 ) في " ص " " رشدا " .